مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
93
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ابن الأَخ أوّلًا - التعريف : ابن الأخ يراد به الذكر من ولد الأخ ، سواء كان الأخ نسبياً أم رضاعياً ، وإن كان ينصرف إلى النسبي عند الاطلاق . والنسبي سواء كان شقيقاً من الام والأب ، أم من الأب ، أو الام فقط ، ويطلق ابن الأخ على ابن ابن الأخ وإن نزل « 1 » . ونحن سنذكر في الأحكام المتعلقة بابن الأخ جميع الأحكام سواء تعلقت بخصوص ابن الأخ النسبي أو ابن الأخ الرضاعي أو عمّت كليهما . ثانياً - الحكم الاجمالي ومواطن البحث : 1 - يحرم على النساء بسبب النسب نكاح بعض الأصناف من الرجال منهم ابن الأخ « 2 » . ( انظر : نكاح ) 2 - لو كانت الدار بين أخوين مثلًا فمات أحدهما وورثها ابنان له فباع أحد الوارثَين نصيبه كانت الشفعة بين العمّ وابن الأخ ؛ لتساويهما في الاستحقاق على وجه كانا شريكين بالسوية وإن اختلف سبب الملك الذي لا مدخل له في استحقاق الشفعة ، خلافاً لبعض العامّة « 3 » فجعلها مختصّة بابن الأخ ؛ لأنّ ملكه أقرب ؛ باعتبار اتّحادهما في سبب الملك الذي هو الإرث ، ولهذا لو ظهر دَين على أبيهما بِيع ملكهما فيه دون العمّ « 4 » . ( انظر : شفعة ، بيع ) 3 - ثمّة أحكام تتعلّق بابن الأخ لا بعنوانه ، بل لانطباق عنوان آخر عليه فمن ذلك : 1 - كراهة تملّك العمّ ابن الأخ « 5 » . ( انظر : بيع ) 2 - استحباب نفقة الأقارب كابن الأخ والعمّ ، ويتأكّد الاستحباب في الوارث منهم « 6 » . ( انظر : نفقة )
--> ( 1 ) انظر : الروضة 8 : 138 . ( 2 ) الشرائع 2 : 281 . ( 3 ) المجموع 14 : 332 - 333 . المغني لابن قدامة 5 : 524 - 525 . الحاوي الكبير 7 : 255 . ( 4 ) جواهر الكلام 37 : 319 - 320 . ( 5 ) الشرائع 2 : 56 . جواهر الكلام 24 : 145 . ( 6 ) الشرائع 2 : 352 . جواهر الكلام 31 : 368 - 371 .